النجش ليس في حد ذاته بيعًا؛ وإنما هو فعل من الأفعال التي تدخل في المبايعات، وهو في اللغة: الإثارة، أو هو تنفير الطائر والصيد من مكانه ليصاد. وأصل النجش: الاستتار؛ لأن الناجش يستر قصده، ومنه يقال للصائد: ناجش لاستتاره.
ويعرف في الاصطلاح: بأن يزيد الرجل في الثمن ولا يريد الشراء، ليرغب غيره. أو أن يمدح المبيع بما ليس فيه ليروجه، أي: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها.
وهو فعل محظور في قول جماهير أهل العلم، وقال الشافعي: “النجش خديعة، وليس من أخلاق أهل الدين”.
الحديث
نَهى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ النَّجْشِ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 2142 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
شرح الحديث :
نظَّمَ الشَّرعُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشَّراءِ، وأَوضَح أمورًا لا بُدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن الجَهالةِ أو الخِداعِ أو الحُرْمةِ.
وفي هذا الحديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن النَّجْشِ؛ وهو الزِّيادةُ في ثَمنِ السِّلعةِ ممَّن لا يُريدُ شِراءَها؛ بلْ لِيَخدَعَ غيرَه ويَغُرَّه لِيَزيدَ في ثَمنِها ويَشتريَها، وعلّة النهي عن النجش لِمَا فيه مِنَ الغِشِّ والتَغريرِ بالنَّاسِ وخِداعِهم.