الأخبارالمجتمع والناس

تعرف علي عقوبة وغرامة تشغيل محل دون ترخيص

كتب:أحمد حسن إسماعيل

نص قانون المحال العامة الصادر برقم 154 لسنة 2019، علي أن من قام بتشغيل محل دون ترخيص يقوم بدفع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

وأقر القانون في مادته (30) عقوبة الحبس في حالة العودة بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل علي نفقة المخالف.

ويعاقب القانون وفقاً للمادة القانونية، بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من القانون ( المنظم لنظام الترخيص بالإخطار) دون إخطار مسبق للمركز المختص او إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

ويقصد بالمركز المختص ” مركز إصدار التراخيص المنشأ بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو أي جهة أخري، والمنوط به اختصاص إصدار تراخيص المحال العامة”.

يٌشار إلي قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنه 2019 بالوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة. ويصدر قرار إنشائها من اللجنة علي أن تكون برئاسة أحمد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شؤون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.

وتقدم جميع طلبات الترخيص إلي المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.

الوسوم

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock