المحكمة الدستورية ترفض دعوى بشأن منح الجنسية لأحفاد الأم
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوي المحالة من محكمة القضاء الإداري بطلب الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، فيما لم يتضمنه من منح الجنسية المصرية لأحفاد الأم المصرية.
استندت المحكمة في قرارها على أن النص التشريعي المحال يخاطب الحالات السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 145 اسنة 2004، وأن المدعيين في الدعوي الموضوعية ولدا لأم وأب غير مصريين، وحصلت جدتهما لأم على الجنسية المصرية في غضون عام 2013، وحصلت أمهما على الجنسية المصرية في غضون عام 2014.
وأن اكتساب أيهما للجنسية المصرية، وفقًا لنصي المادتين (22،19) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، يعتد به من تاريخ صدور قرار المنح، ولا يحدث أثرًا في الماضي.
وانتهت “الدستورية العليا” إلى أن الأحكام التي تضمنها النص التشريعى المحال لا شأن لها بالنزاع الموضوعي، وأن حقيقة الاحالة تنصرف إلي طلب إقرار المشرع استثناء جديدًا، بموجبه تمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم، أو أحفاد الجدة، التي حصلت أيهما على الجنسية المصرية بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وهو أمر يستقل المشرع بتقديره.
المصدر:أ ش أ