الأخبارالحوادث

المحكمة الدستورية تصدر عقوبات البناء بدون ترخيص

قامت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا بعدم دستورية المادتين (38، 102) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، اللتين تقرران عقوبتي الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال ولا تزيد عن 3 أمثال تلك القيمة لكل من قام بإنشاء مبان بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأكد المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني، أن المحكمة شيدت قضاءها على أن العقوبات التي رصدها المشرع لمواجهة جرائم البناء بدون ترخيص، إنما قررت لمواجهة جرائم عمدية تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وتضر بمصلحة عامة بما تحمله من دلالات سلبية تنال من توجه الدولة نحو إنشاء بيئة حضارية، وتنتهك مشروعات التخطيط العمراني، وتقوض جهود الدولة في القضاء على العشوائيات التي نالت من مساعيها نحو التنمية البشرية.

وقد جاءت عقوبات البناء بدون ترخيص في حدود الضوابط الدستورية للتجريم والعقاب، ومتناسبة مع جسامة العمل الإجرامي المؤثم ولمواجهة ظاهرة ذات خطر كبير، ولحماية مصلحة اجتماعية مشروعة، ومتفقة مع أحكام الدستور.

الوسوم

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock